الشيخ الطوسي
319
الخلاف
كاملا بلا خلاف ، وإذا ستر ففيه الخلاف . وروي عن ابن عمر أنه قال : أضح لمن أحرمت له ( 1 ) ، فأمره بالظهور للشمس . مسألة 119 : يكره للمحرم النظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة . وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ( 2 ) . قال في الأم : لهما أن ينظر في المرآة ( 3 ) . دليلنا : جماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 120 : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره . دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، وإباحة الأصل ، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة . مسألة 121 : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا . وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ( 5 ) . وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال : أكره دخولها ليلا ( 6 ) . دليلنا : إباحة الأصل ، وكراهته تحتاج إلى دليل . مسألة 122 : الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة ، والمسجد الحرام ، ومشاهدة الكعبة ( 7 ) لا يعرفها أحد من الفقهاء ، ولهم
--> ( 1 ) سنن البيهقي 5 : 70 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 464 . ( 3 ) أنظر المصدر السابق . ( 4 ) الأم 2 : 150 . ( 5 ) المجموع 8 : 6 ، والفتح الرباني 12 : 9 ، والمغني لابن قدامة 3 : 387 ، والشرح الكبير 3 : 387 ، وسبل السلام 2 : 738 ، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5 : 378 . ( 6 ) أنظر الفتح الرباني 12 : 9 . ( 7 ) أنظر التهذيب 5 : 99 حديث 327 و 328 .